حكم استئذان المرأة عند الزواج

السؤال: نعود في بداية هذا اللقاء سماحة الشيخ إلى رسالة الأخت صابرين الصغيرة من ليبيا، أختنا عرضنا أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل وتقول: هل المرأة مكان للتجارة، حيث يتعنت الآباء في تكاليف الزواج؟ 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فلا شك أن هذه المسألة التي تقدمت بها الأخت في الله صابرين مسألة جديرة بالعناية، فإن الواجب على الآباء أن يعنوا بأمر البنات، وأن يجتهدوا في تزويجهن على الأكفاء، وأن يسهلوا في التزويج وأن لا يتكلفوا، فليست المرأة سلعة تباع وتشترى، وليست محلاً للتجارة، ولكن المقصود التماس الكفء الصالح الدين الذي يتولاها ويحسن إليها، فإن ناسبته أحسن إليها وأحسن عشرتها، وإن لم تناسبه لم يظلمها بل وسع لها.
هذا هو الواجب على الآباء وعلى الأولياء جميعاً، أن يتقوا الله في النساء، وأن يجتهدوا في التماس الأكفاء، وعدم رد الخاطب الطيب، وأن لا يجبروهن على من لا يرضين، لابد من استئذانها، ولابد من أخذ رضاها إذا بلغت تسعاً فأكثر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله!وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت وفي اللفظ الآخر: قالوا: يا رسول الله! إنها تستحي، قال: إذنها صماتها، وفي اللفظ الآخر: واليتيمة تستأذن وإذنها السكوت واللفظ الآخر: والبكر يستأذنها أبوها وإذنها السكوت فصرح بالأب وأن الأب ليس له الجبر، وهو الأب الذي هو أقرب ولي، فإذا كان الأب لا يجبر، فالبقية من باب أولى، وهذا هو المختار، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأب يجبر البكر، ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأب يجبر البكر الذي لم تتزوج، وهذا قول مرجوح.
والصواب: أنه ليس له الإجبار بل عليه أن يسترضيها وأن ينصحها ويشير عليها وليس له جبرها ما دامت بلغت تسعاً فأكثر، أما إن كانت دون التسع فلا بأس أن يزوجها بغير إذنها؛ لأنه أعلم بمصالحها والدليل على ذلك أن النبي ﷺ تزوج عائشة ولم تستأذن؛ لأنها كانت صغيرة بنت ست أو سبع كما جاء في الحديث الصحيح، زوجها الصديق وهي بنت ست أو سبع، ودخل عليها النبي وهي بنت تسع عليه الصلاة والسلام.
فالحاصل إذا كانت دون تسع ورأى من المصلحة أن يزوجها؛ لئلا يفوت الكفء الطيب لا من أجل المال، بل من أجل المصلحة الدينية، إذا رأى وليها يعني: أباها أن يزوجها وهي دون التسع؛ لأنه خطبها رجل كفء طيب صاحب دين وخير وخشي أن يفوت فلا بأس.
أما بقية الأولياء فليس لهم تزويجها إلا بإذنها بعد التسع، ليس لهم أن يزوجوها وهي صغيرة قبل التسع لا، إنما هذا خاص بالأب لقصة عائشة رضي الله عنها، أما بقية الأولياء كالإخوة والأعمام ونحوهم فليس لهم تزويج البنت حتى تكمل تسعاً وحتى تصلح للزواج ثم لابد من استئذانها، فإن أذنت وإلا لم يجز لهم تزويجها، وليس لهم التعنت بالتماس أصحاب المال وأصحاب التجارة أو الوزارة والوظائف لا، الواجب عليهم أن لا يردوا الخاطب الكفء وإن كان من غير ذوي المناصب.
ولهذا جاء عنه ﷺ أنه قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لا تفعلوه؛ تكن فتنة في الأرض وفساد كبيروفي لفظ: وفساد عريض وفي الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها،، فاظفر بذات الدين تربت يداك فإذا كان الرجل يؤمر بأن يظفر بذات الدين فهكذا ولي المرأة وهكذا المرأة عليهم الحرص أن يظفروا.. على الظفر بذي الدين وصاحب الدين، فعليها أن تسعى لذلك وتجتهد في ذلك وتقول لأوليائها أن يلتمسوا ذلك، وعلى وليها أن يجتهد في ذلك حتى يلتمس الكفء الطيب، فإن صاحب الدين ينفعها ولا يضرها، بخلاف الفجرة فإنهم يضرونها، وقد يجرونها إلى فجورهم، أصحاب الخمور وأصحاب الفساد شرهم عظيم، فينبغي التحرز منهم حتى لا يضروها، أما الذي لا يصلي فلا يزوج، الذي لا يصلي لا يزوج بالمرأة المسلمة؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر -نسأل الله العافية- في أصح قولي العلماء.
فالحاصل والخلاصة: أن الواجب على الآباء والأولياء أن يعنوا بالأكفاء وأن يحرصوا على تزويج البنات بالرجل الطيب ولو كان فقيراً، ولو كان بمهر قليل، فالمطلوب عفتها وصيانتها، ليس المطلوب المكاثرة بالمال، قال تعالى: وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ [النور:32] فالمال يأتي به الله سبحانه وتعالى، وقال النبي ﷺ: يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ولم يقل: إذا خطب منكم ذو المال الكثير، بل أمر الجميع بالزواج هذا عام للرجال والنساء، يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءةة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج فإذا كان الشاب مأموراً بالزواج فهي كذلك مأمورة، إذا خطب إليها الكفء فعليها أن تتزوج، وعليها أن تبادر وعليها أن ترضى وأن تقبل، ولا يجوز لأوليائها منع الزواج من أجل المال والمكاثرة بالمال، أو لأسباب لا وجه لها. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً. 
فتاوى ذات صلة