حكم الزواج من أخت الأخ من الرضاعة

السؤال: هذه رسالة وردتنا من المرسل عبد الباسط عبد العال آدم مصري مقيم بجدة، يقول: إنني تزوجت من بنت خالي، وعقدت قراني ولم أدخل بها، وهذه الزوجة أخت أخ لي من الرضاع، أي: هو رضع من والدتي وأنا لم أرضع من والدته، والزوجة أخته من والده فقط من امرأة أخرى، فهل هذا الزواج حلال أم حرام؟

الجواب: نعم، هذا الزواج لا بأس به، مادام لم ترضع من أمك وأنت لم ترضع من أمها ولا ممن ارتضعت منه فلا بأس، أما كون أخيك رضع من المرأة التي رضعت منها لا يضر، المقصود أنه لا حرج عليك في هذا أيها السائل. نعم.
المقدم: جزاكم الله خير. 
فتاوى ذات صلة