ما حكم السعي للمرأة الحائض؟

السؤال:

المرأة إذا حاضت بعد الطواف ثم قلنا لها تسعى؛ لأنه لا يشترط لها الطهارة: ألا يُعتبر هذا مكثًا في المسجد؟

الجواب:

لا، ما يخالف، تسعى ولا بأس، تسعى وتتم عمرتها وحجتها؛ لأن السعي لا يشترط له الطهارة والمسعى لا يشترط ألا يطوف فيه إلا طاهر، المسعى مشروع للرجال والنساء السعي فيه، وليس له حكم المسجد من جهة منع الحائض.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)

فتاوى ذات صلة