ما حكم المسح على الشراب الخفيف؟

السؤال: يسأل أيضاً الأخ عبد الله سرور ويقول: ما حكم المسح على الشراب الخفيف؟

الجواب: الشراب لابد أن يكون ساتراً صفيقاً، فإذا كان خفيفاً يرى من ورائه اللحم، يظهر من ورائه صفة اللحم هل هو أسود أو أحمر أو كذا، هذا لا يجوز المسح عليه؛ لأن حكمه حكم العدم، وجوده كعدمه، فلابد أن يكون الشراب ساتراً صفيقاً يستر ما تحته. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة