حكم اتفاق الزوجين على إيقاف الإنجاب

السؤال: إذا اتفق الزوجان على الانتهاء من الإنجاب فما الحكم؟ 

الجواب: لا يجوز لهما ما دامت المرأة قادرة فليس لهما ذلك؛ لأن الشريعة تريد من الناس العناية بالأولاد وتكثير الأمة، يقول النبي ﷺ: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة وفي لفظ: الأنبياء يوم القيامة ولأن في ذلك تكثير من يعبد الله من المسلمين، ولأن في ذلك أيضاً تكثير الأمة حتى تكون الأقوى ضد أعدائها، فليس للرجل أن يدع الإنجاب خوفاً من تبعة المئونة ومشقة النفقة، أو من أجل التلذذ بالمرأة ونحو ذلك، وليس للمرأة كذلك، بل عليهما أن يتعاطيا أسباب الذرية ويحرصا على أسباب الذرية حتى يكثرا الأمة، وحتى يحققا ما قاله النبي ﷺ، لكن متى وجد ضرر على المرأة؛ لأنها تتألم كثيراً بسبب مرض في رحمها أو لأنها لا تلد إلا بعملية، فهذا عذر في عدم الإنجاب إذا كانت العملية تضرها ويخشى عليها منها.
كذلك إذا كان الأولاد كثيرين، بأن تتابعوا في زمن متقارب وشق عليها التربية فلا مانع من أن تأخذ بعض الحبوب أو بعض المانع سنة أو سنتين مدة الرضاع حتى تقوى على التربية، وحتى تستعين بذلك على تربية الآخرين الجديدين. نعم. 
فتاوى ذات صلة