حكم دفع الزكاة للأقارب الفقراء

س: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م. م. سلمه الله.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 3482 وتاريخ 26/7/1408هـ المشتمل على السؤالين التاليين:
الثاني: عندما نذهب إلى بلدتنا أخرج نقودًا إلى الأقارب هل هذه النقود تعتبر زكاة أم ماذا؟ وإذا كان ردكم على السؤال الأول نعم. هل يجوز لي أن أحمل النقود إلى بلدي مقدار ما أخرجه من زكاة وأقوم بتوزيعها على المحتاجين هناك؟ علمًا أنهم في أمس الحاجة إليها... أفيدونا جزاكم الله خيرا؟

ج:[1] إنك إذا أخرجت النقود لأقاربك الفقراء الذين ليسوا من فروعك ولا أصولك وهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات والبنون والبنات وأولادهم بنية الزكاة جاز لك ذلك، أما نقل الزكاة من بلدك فإنه يجوز للمصلحة الراجحة كشدة الفقر ونحو ذلك.
وفق الله الجميع لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[2]
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
  1. وضعت إجابة سماحته على السؤال الأول في (باب زكاة النقدين).
  2. صدر من مكتب سماحته برقم (3386/ 2) وتاريخ 4/11/1408هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/308).
فتاوى ذات صلة