حكم دفع الزكاة لآل البيت

س: هل يجوز دفع زكاة المال للأشراف من بني هاشم؟

ج: كل من عرف أنه من بني هاشم لا يجوز أن تدفع إليه الزكاة؛ لقول النبي ﷺ: إنها لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد[1]، ولأحاديث أخرى وردت في ذلك ثابتة عن النبي ﷺ.
وآل محمد هم بنو هاشم، ويدخل فيهم ذرية علي بن أبي طالب ، سواء كانوا من ذرية الحسن أو الحسين أو غيرهما[2].
  1. رواه الإمام أحمد في (مسند الشاميين) حديث عبدالمطلب بن ربيعة برقم (17064)، ومسلم في (الزكاة) باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة برقم (1073).
  2. نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبدالله الطيار والشيخ أحمد الباز ج5 ص 128. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/311).
فتاوى ذات صلة