حكم كشف المرأة رأسها عند المحارم والأقارب غير المحارم

السؤال: تسأل أيضاً وتقول: هل يجوز لي أن أسير في البيت بين إخوتي ورأسي مكشوف، رغم أني أصلي أم لا يجوز، فهل حرام كشف الرأس على الأهل مثل أولاد الخالة وأولاد العم، وبعض الأحيان يدخل ابن خالتي ورأسي مكشوف، أفيدوني أفادكم الله؟

الجواب: الصلاة هي عمود الإسلام والواجب على كل مسلم أن يصلي، قال الرسول ﷺ: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة والله يقول في كتابه العظيم: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ [البقرة:238] ويقول سبحانه: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [النور:56] هذا فرض على الجميع على الرجال والنساء.
ولكن مع ذلك على المرأة أيضاً وعلى الرجل أن يدع ما حرم الله، وأن يؤدي بقية ما أوجب الله من زكاة ومن حج ومن صيام رمضان ومن بر والدين وصلة أرحام وأمر بمعروف ونهي عن منكر وغير ذلك، وعلى المرأة وعلى الرجل أن يتجنبا ما حرم الله مع كونهما يقيمان الصلاة، عليهما أن يتجنبا ما حرم الله من الزنا والسرقة وشرب المسكرات والتدخين وسائر المعاصي.
كشف الرأس عند النساء لا بأس، عند المحارم كالإخوة والأعمام والأخوال والأب والبنين لا بأس، إلا إذا كانت تخشى لأن بعض المحارم قد يكونون فساقاً ويخشى من شرهم، فإذا كانت تخشى فينبغي أن تستره أيضاً حتى عند بعض المحارم، الذين لا يؤمنون تستر رأسها وبدنها ولا تظهر عندهم إلا الوجه والكفين ونحو ذلك؛ لأن بعض المحارم وإن كانوا أخوالاً أو أعماماً قد لا يؤمنون فالتستر عنهم يكون أبعد عن الشر، ولكن ليس الرأس ممنوع الكشف عند المحرم، فلو رأى أخوها أو عمها رأسها فلا بأس، وإذا رأى أخوك أو عمك أو خالك رأسك فلا بأس، أما ابن الخال وابن العمة وابن العم لا. هؤلاء ليسوا محارم هؤلاء أجناب، في حكم الأجناب وإن كانوا أقارب، لكنهم في حكم الأجناب، ليس لك أن تكشفي لهم رأسك ولا وجهك ولا قدمك ولا، ينبغي أن تتستري عنهم، المرأة عورة تستر نفسها عن ابن خالها وابن عمتها وابن خالتها وابن عمها، لا تكشف لهم لا وجهاً ولا رأساً بل تستر نفسها كالأجنبي، كالجيران وغيرهم من الأجانب، عليك أن تتستري عنهم وتكلميهم بالكلام الطيب لكن مع الستر مع الحجاب؛ لأن الله يقول سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ [الأحزاب:53] وقال سبحانه: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ [النور:31] الآية. هؤلاء هم المحارم، أما ابن الخال وابن الخالة وابن العم وابن العمة فليسوا محارم، فعليك الحجاب عن هؤلاء، ولكن الكلام لا بأس، السلام عليه ورد السلام مع الحشمة ومع الحجاب هذا كله لا بأس به من غير خلوة. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. 
فتاوى ذات صلة