حكم الإنجاب بواسطة الأنابيب

السؤال: هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من سلطنة عمان باعثها أحد الإخوة يقول: (عمر . ع .ح . ش) أخونا يسرني -هذا كلامه- يسرني بل يسعدني جدًا أن أبعث إليكم بهذه الرسالة والتي تحمل في طيها هذا السؤال المتواضع علمًا بأنني أول مرة أبعث إليكم من أجل الاستفادة، السؤال يقول: سمعنا وقرأنا كثيرًا في الصحف والمجلات عن موضوع التلقيح بالحقنة، امرأة تلقح عن طريق الحقنة -الإبرة- في إحدى المستشفيات وذلك من أجل الإنجاب، كون رجل هذه المرأة غير قادر على الإنجاب علمًا بأن الطبيب يأخذ مَنِيًّا من رجل آخر حتى يلقح تلك المرأة، والسؤال هنا: هل هذه الطريقة جائزة في الإسلام والتعامل بها جائز أم غير ذلك، وإن كان الجواب غير ذلك فما عقوبة الفاعلة والفاعل والراضي بهذا؟ جزاكم الله خيرا. ولعله يشير إلى طفل الأنبوب سماحة الشيخ؟

الجواب: هذا الموضوع فيه تفصيل وقد درسه أعضاء المجمع الفقهي في مكة في الرابطة في دورة مضت وبينوا في قرارهم الأنواع الممنوعة والأنواع الجائزة، وهذا الذي سأل عنه السائل، على حالين:
أحدهما أجازه المجمع.
والثاني: منعه وهو ممنوع بإجماع المسلمين.
أما الذي أجازه المجمع فهو أن تكون المرأة لا تنجب بسبب مرض في المبيض أو في القنوات التي توصل المني إلى الرحم أو الرجل كذلك ليسا بعقيمين ولكن هناك أسباب عرفها الأطباء في الرجل أو في المرأة، ورأى الطبيب المختص أن في الإمكان أخذ المني من الرجل من زوجها ثم حقنه فيها في رحمها وأن هذا قد يلقحها بإذن الله وينفع بإذن الله.
المقدم: من الزوج ذاته؟
الشيخ: من الزوج نفسه بصفة خاصة ولا يحضرها إلا الطبيب المختص أو الطبيبة، والواجب الطبيبة إن تيسرت، طبيبة أنثى تتولى ذلك تحقنه يعطيها إياه، يأخذه من نفسه هو الزوج ويعطيها المرأة تحقنه في رحم الزوجة، وإن كان لا يستطيع أخذه الرجل منه ثم أعطاه المرأة وتحقنه في رحم المرأة إذا تيسرت امرأة، فإن لم يتيسر امرأة تعرف ذلك جاز للرجل للضرورة أن يأخذه من الزوج ثم يحقنه بالإبرة في رحمها.
هذه صورة من الصور التي أجازها المجمع وذكر أنها استعملت ونجحت، مع أن فيها خطرًا يجب الاحتياط فيه وأن تكون العملية بحضرة الزوج والزوجة والطبيب المختص أو الطبيبة المختصة من دون أن يحضر ذلك أحد؛ لأن المرأة تنكشف فلا يحضرها ولو محارمها؛ لأن المحرم لا يرى العورة؛ ليس له رؤية العورة ما بين السرة والركبة لا يراه إلا الزوج أو السيد كونه الذي يباح له الاتصال بها.
ففي هذه الحال إذا رأى الطبيب المختص أو الطبيبة المختصة أن هذا ينفع وأنه ليس هناك عقم يمنع الحمل وإنما هو شيء من المرض في مبيض المرأة أو في قنواتها أو الرجل ليس منيه يصل لضعف في منيه لا يصل إلى محل المرأة أو لأسباب أخرى فيؤخذ منه بالأنبوب بالإبرة ويحقن في رحم المرأة، هذا هو الجائز والأحوط تركه، حتى ولو قلنا بجوازه، الأحوط تركه لئلا يجر إلى ما لا تحمد عقباه.
المقدم: رغم أنه بين الزوجين.
الشيخ: بين الزوجين لئلا يجر الزوجة إلى أن تفعل شيئًا خلاف ذلك وتزعم أنه من زوجها؛ لأنه تحيط به الأخطار تحيط به الأخطار فتركه أولى عند أهل العلم إلا عند الحيطة الكاملة عند الحيطة الكاملة.
أما أن يؤخذ المني من غير الزوج ليحقن في زوجة الرجل فهذا محرم بإجماع المسلمين، هذا من جنس الزنا، كونها تأخذ ماء من غير زوجها لتحقنه فيها لعلها تحمل بماء هذا الرجل الأجنبي هذا منكر وهذا لا يجوز، ويجب تعزيرهما جميعًا وتأديبهما جميعًا على ولي الأمر إذا ثبت ذلك، حتى لا يقع مثل ذلك.
وصورة ثانية..
المقدم: أو ثالثة.
الشيخ: صورة ثالثة بالنسبة إلى الصورتين هاتين تكون ثالثة، وهي ثانية بالنسبة إلى الجواز، وهي ما إذا أخذ ماء الرجل ماء الزوج والزوجة جميعًا وجعلا في أنبوب حتى يمتزجا ويختلطا على صفة خاصة عند الأطباء ثم يحقن الماءان في رحم المرأة بعد اختلاطهما في الأنبوب الخاص الذي يفعله الطبيب، وهذه أخطر من الأولى وأشد ... أشد خطرًا لأنها قد توضع في أنبوب يختلط بأنابيب عند الأطباء، وقد يقع أخذ ماء من غير الزوجة أو من غير الزوج لشيء من الحيل أو شيء من التساهل الديني.
فالحاصل أن هذه أجازها المجمع بالأكثرية وبعض أعضائه لم يجزها وبعض أعضائه توقف، وأنا ممن توقف في ذلك؛ لأنها خطيرة.
فالحاصل: أن الجواز ينحصر في الزوج والزوجة فقط، أما ماء يؤخذ من غير الزوج أو من غير الزوجة فهذا محرم بإجماع المسلمين ليس فيه نزاع، إنما محل الخلاف ماء يؤخذ من الزوج يحقن في رحم امرأته، أو منهما جميعًا يوضع في أنبوب ساعات معلومة ثم يحقن في رحمها، هذا هو محل الخلاف وهو الذي رأى فيه المجمع الجواز في هاتين الصورتين مع وجوب التحفظ والحذر. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرا، إذًا: له صور متعددة وكل صورة لها حكمها.
الشيخ: نعم ..، والذي أجازه المجمع هاتان الصورتان فقط.
المقدم: ما كان بين الزوجين نفسيهما.
الشيخ: نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.

فتاوى ذات صلة