حكم نقل الأعضاء من جسد إلى آخر

السؤال: أخونا يسأل عن حكم نقل الأعضاء كالقلب مثلًا، ولاسيما إذا كانت من غير مسلم إلى مسلم؟

الجواب: هذا موضوع عرض في مجلس هيئة كبار العلماء، وهو نقل عضو من ميت إلى حي لحاجة الحي إليه، واختلف فيه المجلس، منهم من رأى جوازه، ومنهم من رأى التوقف في ذلك، ومن رأى جوازه قيده بالقيود، وهو أن ينقل العضو إلى مسلم حي من الميت بشرط: أن يسمح به الميت في حال حياته، وأن لا يترتب عليه فتنة من الورثة، وأن يقرر الطبيب المختص أنه صالح لهذا الحي، وأنه يرجى نجاح الزراعة، زراعته فيه مثل: الكلية ونحوها.
هذه مسألة خلاف بين أهل العلم في الوقت الحاضر، منهم من أجاز ذلك وقال: إنه لا بأس بالتبرع، إذا تبرع الحي المكلف الرشيد إذا تبرع بكليته أو نحوها لمسلم حي ينتفع بذلك، ومنهم من منع ذلك وقال: إن الإنسان لا يملك نفسه، ولا يملك أعضاءه، وليس له التصرف فيها بقطعها وبتها يعطيها أحد من الناس، وإنما يتصرف في المال، يعطي ويمنح ما لا يخالف الشرع، أما كونه يتصرف في نفسه بأن يعطي إصبعًا من أصابعه، أو كلية من كلاه أو غير ذلك؛ فليس له ذلك.
وبكل حال فهي مسألة خلاف بين أهل العلم المعاصرين، وأنا عندي فيها التوقف، وبعض أهل العلم أجازها بهذه الشروط؛ أن يقرر الطبيب المختص أنها صالحة لهذا المريض، وأن يكون مسلمًا، وأن يقرر الطبيب نجاح العملية؛ وأن غالب الظن تنجح العملية، وأن يسمح المنقولة من الميت قبل أن يموت في حياته يسمح بذلك، وأن لا يخشى فتنة أيضًا. نعم.
المقدم: لا أثر في الحكم بين كونها تنقل من غير مسلم إلى مسلم؟
الشيخ: هذا أيضًا محل نظر، ومن أجازها أجازها من غير المسلم أيضًا كما ينقل عظمه ودمه ونحو ذلك. نعم.

فتاوى ذات صلة