الزكاة تكون على سعر آخر الحول

السؤال: الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من السودان وباعثها أخونا بابكر آدم سليمان أخونا له مجموعة من الأسئلة سؤاله الأول يقول: إذا كان لدي بضاعة وأنا تاجر وكان سعر البضاعة محدد مثلًا مائة جنيه، وبعد مرور الحول صار سعر البضاعة في السوق مائتا جنيه أي: الضعف، فكيف أزكي؟ هل أخرج الزكاة بدلًا من سعره الأول وهو مائة جنيه أم بسعره الثاني بمرور الحول وهو مائتا جنيه؟

الجواب: الواجب على من لديه أموال للتجارة للبيع والشراء أن يراعي سعرها عند تمام الحول لا سعرها في أول الحول ولا في أثناء الحول ولا ثمنها إنما يراعى سعرها عند تمام الحول، فإذا كانت في وسط الحول أو في أول الحول بمائة ألف أو اشتراها بمائة ألف ولكن عند تمام الحول صارت تساوي مائتي ألف أو ثلاثمائة ألف فإنه يزكي الأخير، يزكي سعرها عند تمام الحول. نعم.

فتاوى ذات صلة