حكم لبس دبلة الخطبة والزواج

السؤال: الرسالة التالية باعثتها إحدى الأخوات المستمعات تقول: (أ. أ. ع) من الشرقية، أختنا لها مجموعة من الأسئلة بدأت رسالتها تقول: أولًا أشكر البرنامج على ما يقدمه لنا من فتاوى قيمة، وجزى الله العلماء الأفاضل خير الجزاء على تفضلهم بالإجابة على أسئلتنا وجزاكم الله خيرًا.
أرجو عرض أسئلتي الآتية على سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز: هل لبس الدبلة للنساء بدعة نصرانية؛ لأنني قرأت بأن دبلة الخطبة أو الزواج للرجل وإن كانت فضة وأيضًا للمرأة بدعة نصرانية، هل هذا صحيح؟ 

الجواب: الدبلة التي تسأل عنها السائلة لا نعلم لها أصلًا والذي يظهر لنا من ذلك أن فيها تشبهًا بالكفرة؛ لأنها من عادتهم فيما بلغنا فلا ينبغي اتخاذها، فإن الإشارة إلى الزواج تكون بالخطبة والاتفاق بين الخاطب والمخطوب منهم ويكفي ذلك من غير حاجة إلى الدبلة، ومتى تم الأمر بالعقد الشرعي انتهى كل شيء، أما الدبلة فلا حاجة إليها ولا حاجة إلى التشبه بأعداء الله، لا من النصارى ولا من غيرهم، والواجب البعد عن مشابهة أعداء الله في كل شيء. نعم.

فتاوى ذات صلة