حكم التسبب في قتل الجنين بغير قصد

السؤال: رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات من مكة المكرمة تقول: (ن. ض) السبيعي من مكة أختنا تقول: إنني كنت حاملًا في الشهر الرابع ولدي أبناء كبار ولكن لم يكونوا يعلمون بأنني حامل، فقام ابني الكبير بقصد أنه يمزح فوضع يده على بطني وقال لي: أخاف أن يكون في بطنك هذا طفل، علمًا بأنه على وشك زواج ولا يريد أن أمه تكون حاملًا في زواجه على أساس المباشرة بأنها لا تستطيع أن تباشر في زواجه، وعندما وضع يده على بطن أمه آلمها وفوجئ بأن أمه تنومت في المستشفى واتضح أن الجنين قد توفي في بطن أمه، و تسأل عن الحكم؟

الجواب: إذا كان وضعه يده على بطن أمه أثر على الجنين؛ لأنه ضربه ضربةً أثرت عليه؛ لأنه ليس بوضع بل ضربه ضربةً أثرت حتى سقط بسبب ذلك فإن عليه عن ذلك الدية، وهي غرة عبد أو أمة، وهي عشر دية أمه، يعني: خمس من الإبل، فإن دية المرأة خمسون من الإبل، نصف دية الرجل مائة من الإبل، والنظر إلى القيمة وهي الآن مائة ألف يكون عليه عشر قيمة الأم؛ خمسة آلاف للورثة إذا لم يسمحوا، لأمه وأبيه إذا لم يسمحا عن القيمة، وعليه كفارة عن سقوط الجنين إذا كان الجنين قد نفخت فيه الروح، لأنه قد نفخت فيه الروح فعليه كفارة عن ذلك أيضًا بعتق رقبة مؤمنة، وإن عجز صام شهرين متتابعين؛ لأنه قتل، هذا يسمى قتل شبه العمد.
فأما إن كان ما بعد تخلق إنما هو دون الأربعة الأشهر فهذا ليس عليه كفارة وإنما عليه الغرة عبد أو أمة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، هي تقول: إنه في الشهر الرابع؟
الشيخ: في الشهر الرابع ما بعد نفخت فيه الروح، لا يكون عليه كفارة إنما عليه غرة عبد أو أمة إذا كانا لم يسمحا والداه، إذا كانا والداه لم يسمحا. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.

فتاوى ذات صلة