حكم بيع الذهب إلى أجل

السؤال: رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع (م. ح. س) أخونا يقول: أنا أعمل في إحدى المحلات لبيع المجوهرات في منطقة القصيم، وكما علمنا أنه لا يجوز بيع الذهب إلا بالنقد ولم يجز فيه الدين، لكن صاحب المحل يقول: إذا جاءوا أصحابي المعروفين أعطهم السلف، فهل هذا صحيح أم لا؟

الجواب: الذهب لا يباع بالذهب إلا وزنًا بوزن مثلًا بمثل سواء بسواء، وليس له أن يبيع بالزيادة ولا بالغائب، فإذا كان عنده سلعة ذهبية، أسورة أو خواتم أو قلائد أو غير ذلك فلا مانع من بيعه لها بالنقد يدًا بيد من الأوراق المعروفة، أو بالفضة المعروفة يدًا بيد، أما أن يبيعها بذهب آخر سواء من عيارها أو من غير عيارها فلا يجوز إلا بشرطين:
أحدهما: التساوي في الوزن.
والثاني: التقابض في المجلس، فإن كانا لا يتساويان فإنه يبيعها عليه، يبيع السلعة عليه بنقد من النقود المعروفة بالدولار، بالريال السعودي، وغير ذلك يدًا بيد، أما أن يبيع ذهب بذهب وزيادة فلا يجوز، يعطيه سلعة ذهبية بسلعة ذهبية مع زيادة ما يجوز هذا؛ لأن الرسول ﷺ لما رفع إليه أن رجل اشترى قلادة من ذهب فيها خرز، فقال: لا تباع حتى تفصل، فيباع الذهب وزنًا بوزن مثلًا بمثل، ويباع الخرز على حدة، حتى لا يقع التفاضل في الذهب، فليس له أن يبيع الذهب إلا مثلًا بمثل، سواء بسواء يدًا بيد، إذا كان بالذهب، أما إذا كان بأمر آخر بالفضة، بالعمل الورقية فلا بأس لكن يدًا بيد، وإن باعه بشيء آخر من غير العملة كأن باعه الذهب بغنم بإبل، بحبوب، بملابس فلا بأس ولو كان ليس يدًا بيد، لو قال: هذه الخواتم الذهبية أو هذه الأسورة أبيعها عليك بالزولية الفلانية الذي عنده الزولية، أو بالناقة التي عنده يعرفها، أو الفرس التي عندك الفلانية جاز البيع ولو كانت الفرس غائبة ما قبضها في الحال، لأن ما هي بعملة، أو باعها عليه بأرض أو بيت، عمارة باع عليه قلائد وأسورة كثيرة ببيت عنده أو بدكان أو بأرض معروفة كل هذا لا بأس به، ولو تفرقوا من دون قبض. نعم.
المقدم: إذًا البيع إلى أجل بالنسبة للذهب جائز سماحة الشيخ؟
الشيخ: إذا كان بغير العملة نعم، بغير الذهب وبغير العمل المعروفة.
المقدم: بالورق مثلًا؟
الشيخ: لا بأس أن يشتري مثلًا قلادة بأرض عنده، أو ببعير أو البقرة عنده، البيت معروفة يعرفها، نعم، ولو تفرق قبل قبض البقرة أو قبض الشاة أو قبض البعير، أو قبض الأرض. نعم.
المقدم: أما بالنقد فلا؟
الشيخ: أما بالنقد لابد يدًا بيد، سواء كان النقد ورق أو فضة، فإن كان من ذهب من جنسه لابد مع القبض من التساوي وزنًا بوزن مثلًا بمثل، إذا كان من جنس ذهب بذهب يعني، أو فضة بفضة، فلابد من الشرطين: التساوي في الوزن مع التقابض.
المقدم: والذين يشترون الذهب الجديد بالذهب القديم ويدفعون الفرق؟
الجواب: هذا ما يصلح. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.

فتاوى ذات صلة