حكم لبس الكمر للمحرم

السؤال: كما تلقى البرنامج رسالة المستمع الأخ: عبده حسن اليماني من الجمهورية العربية اليمنية، يسأل فيها السؤال التالي: ما حكم لبس الكمر من قبل المحرم ليحفظ فيه نقوده، هل يجوز له ذلك أم يعتبر ذلك مخيط لا يجوز لبسه؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

الجواب: لا حرج في ذلك، لبس الكمر ونحوه لا حرج في ذلك، كرباط وسطه بحزام، أو منديل أو غير ذلك؛ كل هذا لا حرج فيه؛ لأنه يربط إزاره، ويعينه على ضبط ردائه أيضاً، ويحفظ له حاجته من النقود وغيرها، فلا حرج في ذلك. نعم. 
فتاوى ذات صلة