حكم الزواج ممن رضع إخوتها من أمه أو رضع أخوته من أمها

السؤال: لهذا أرجو إفادتي عن هذه المسألة، وللعلم فإن الفتاة لم ترضع من والدتي؛ لأنها هي الأصغر، أرجو أن يكون خطابي هذا محل اهتمامكم، وأرجو أن يكون الرد في برنامجكم، جزاكم الله خيرًا؟

الجواب: إذا كنت لم ترضع من أمها ولم ترضع هي من أمك فلا بأس، وإن رضع إخوتك من أمها أو رضع إخوتها من أمك، المهم أنت إذا كنت لم ترضع أنت من أمها رضاعًا محرمًا خمس رضعات فأكثر في الحولين ولم ترضع هي من أمك ولا من أختك ولا من زوجة أبيك ليس بينكما رضاعة فلا بأس أن تتزوجها، وإن كانت أختا لإخوانك الذين رضعوا من أمها، المهم أنك أنت لم ترضع من أمها وهي لم ترضع من أمك ليس بينكما رضاعة، ولم ترضع أيضًا من أختك حتى تكون خالًا لها، ولا من زوجة أبيك حتى تكون أخًا لها من الأب، ليس بينكما رضاعة، وأما رضاع إخوتك أو أخواتها فلا يضر، ما يضرك، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة