حكم حج الولد عن أمه بنفسه أو تكليف غيره

السؤال: هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع حسين بن علي السامرائي من العراق الموصل، يقول في رسالته: لقد توفيت والدتي قبل أن تؤدي فريضة الحج، فهل أنا ملزم بالحج عنها بعد أن وفقني الله بأداء هذه الفريضة عن نفسي؟ وهل يمكنني تكليف شخص آخر بالحج عن والدتي أرجو إفادتي عن حكم الشرع في مسألة الحج عن الغير بصفة عامة، أفيدونا أفادكم الله؟ 

الجواب: إذا كانت والدتك تستطيع الحج في حياتها؛ لأنها ذات مال، فإنك تحج عنها ثقة من الطيبين، أو تحج عنها بنفسك وذلك أفضل؛ لأنك ولدها وأقرب الناس إليها، فإذا حججت عنها بنفسك، فذلك أفضل إذا تيسر لك ذلك، وإن حجيت عنها بواسطة بعض الثقات الطيبين فلا بأس، وهذا واجب إذا كانت في حال حياتها مستطيعة، فالواجب أن يحج عنها من مالها، أو من نفسك من دون النظر إلى مالها من باب الإحسان إليها والبر بها، فأنت مخير إن شئت أخرجت من مالها، وإن شئت حججت عنها من نفسك بنفسك أو من مالك بواسطة الثقة الطيب المعروف بالديانة والخير والأمانة.
والحج عن الغير مشروع، وهل يجب إذا كان الغير توفي ولم يحج وهو مستطيع؟ وجب أن يحجج عنه من ماله، أما إن كان لم تجب عليه الحجة؛ لأنه فقير، فإن حج عنه أحد فلا بأس، وإن حج الإنسان عن أبيه أو عن أمه العاجزين فهذا مشروع وطيب ومن البر، لكن لا يجب عليك أن تحج عن أبيك ولا عن أمك، إلا إذا كانا قادرين في حياتهما على الحج فتساهلا، فإنك تخرج من مالهما لمن يحج عنهما من الثقات الطيبين، أو تحج عنهما بنفسك، وأما إذا كانا قد حجا أو كانا غير مستطيعين للحج، فإنه يشرع لك أن تحج عنهما ولا يجب عليك، بل هذا من برهما. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم. 
فتاوى ذات صلة