حكم الإسبال للرجال والنساء

السؤال: السؤال الثالث في رسالة الأخ طالب علم يقول فيه: قال عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين فهو في النار، وقال: من جر إزاره بطراً لم ينظر الله إليه يوم القيامة أفيدونا أفادكم الله؟ 

الجواب: نعم هذان الحديثان صحيحان، عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأول: يقول ﷺ: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، خرجه البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة ، وهو يدل على تحريم الإسبال وأنه لا يجوز للمسلم أن يجر ملابسه تحت الكعبين، كالسراويل والإزار والبشت والقميص ونحو ذلك، ومثله الإزار من باب التمثيل ليس من باب التخصيص بل من باب التمثيل، ولهذا جاء في الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: إياك والإسبال فإنه من المخيلة وعمم عليه الصلاة والسلام، وفي الحديث الآخر يقول: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، والثوب يعم القميص ويعم السراويل ويعم الإزار ويعم البشت ويعم كل الملابس، ثوب.. من جره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فينبغي للمؤمن بل الواجب عليه أن يحذر هذا الإسبال، وفي الباب حديث آخر عظيم صحيح يقول ﷺ: ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، وخرجه مسلم في صحيحه.
فهذا الحديث العظيم يدل على أن هذه الأمور من الكبائر فالإسبال، من الكبائر، والمن في العطية من الكبائر، والحلف الكاذب من الكبائر، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى [البقرة:264] فالواجب على المؤمن أن يحذر الإسبال، ويحذر المن في العطية، ويحذر تنفيق سلعته بالأيمان الكاذبة، فالتجار الذين يدرجون السلع بالأيمان الكاذبة على خطر عظيم، وهكذا المن بالعطية من الكبائر، فعليك يا عبد الله أن تحذر ما حرم الله عليك من إسبال الملابس سواء كانت أزراً أو قمصاً أو بشوتاً أو أزراً عليك أن تحذر ذلك، وثبت أن عمر في مرضه بعد طعنه قبل أن يموت رأى شاباً يمس ثوبه الأرض، فقال: ادعوه لي، فدعاه وقال: يا بني! ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك أو كما قال رحمه الله ورضي عنه، فبين أن رفع الثوب أتقى للرب وأنقى للثوب، فجر الثياب وسيلة لغضب الله ووسيلة للأوساخ تلطيخها بالأوساخ والنجاسات.
فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك طاعة لله ولرسوله وحذراً من صفات المتكبرين، وإذا جرها عن كبر صار أعظم في الإثم جرها وسحبها وإرخاؤها تحت الكعبين منكر، ولكن إذا كان عن كبر وعن قصد للكبر صار أشد في النكارة وأشد في الإثم، نسأل الله السلامة.
وهذا خاص بالرجال أما المرأة فلها أن ترخي لكن لا لقصد الكبر لكن لقصد الستر، ترخي ثوبها حتى تستر قدميها هذا مشروع لها لأنها عورة فالرسول ﷺ أذن لها في الإرخاء حتى تستر قدميها عن الرجال، بخلاف الرجل فليس بعورة قدماه فلا يجر ثوبه ولا بشته ولا غيرهما، وفق الله الجميع. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
فتاوى ذات صلة