حكم الفطر في رمضان لعذر مشقة العمل

السؤال: الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من الرياض وباعثها أحد الإخوة يقول (ص. أ. أ) سوداني، أخونا يقول: قبل ثلاث عشرة سنة كنت أعمل في مدينة غير التي أسكنها وكان العمل شاقاً للغاية، وصادفت تلك الفترة شهر رمضان الكريم ولم أستطع صيام خمسة عشر يوماً من شهر رمضان، فهل يجوز القضاء، وهل علي أشياء غير القضاء أرجو أن توجهوني، وفيما إذا تكرر الحال مرة أخرى كيف أتصرف جزاكم الله خيراً؟

الجواب: عليك القضاء وعليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، أما القضاء فلقوله سبحانه: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185]، فإذا كان المريض يقضي والمسافر يقضي فالذي تساهل وترك الصيام من أجل بعض الشدة من باب أولى أن يقضي مع التوبة إلى الله، مع التوبة والاستغفار عما حصل من التساهل.
وعليك مع ذلك إطعام مسكين عن كل يوم؛ لأنك أخرت القضاء إلى بعد رمضانات أخرى فعليك إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد؛ كيلو ونص من قوت البلد من تمر أو أرز أو حنطة أو غير ذلك، وإن عشيت المسكين أو غديته كفى ذلك، وإن جمعت الجميع وأعطيتها بعض الفقراء كفى ذلك؛ لأن جماعة من أصحاب النبي ﷺ أفتوا بهذا رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. أخونا يسأل أيضاً فيما إذا تكرر الحال كيف يتصرف سماحة الشيخ؟
الجواب: هذا يختلف إن كان تكرر عن مرض فالمريض يفطر، أو في حال السفر فالمسافر يفطر، أما إذا كان في حال الإقامة وعدم المرض بل هو صحيح معافى ليس بمسافر فإن الواجب عليه أن يصوم وأن يستعين بالله عز وجل، وليس له التساهل في هذا لأجل مشقة الحر أو نحوه إلا أن يخشى موتاً فهذا شيء آخر.
المقصود: أنه عليه أن يصبر كما يصبر إخوانه المسلمون في حال الحر في بعض البلاد الحارة يصوم ويستعين بالله كما يصوم إخوانه إلا إذا كان مريضاً أو مسافراً. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. أخونا يذكر أنه عامل سماحة الشيخ؟
الشيخ: ولو كان عاملاً يصوم ويتفق مع أهل العمل على تخفيف العمل أو تخفيف المدة على قدر حاله، فإن لم يستطع ذلك ترك العمل في رمضان وعمل فيما سوى رمضان واستعان بالأعمال الأخرى في خارج رمضان على بقائه وفراغه في رمضان؛ لأن دينه أهم وأحق بأن يعتني به فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، فالمؤمن يعتني بدينه أكثر ويهتم به أكثر، فإذا كان في رمضان عنده عمل كثير اتفق مع أهل العمل على تخفيفه حتى يتمكن من الصيام.نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، رأي سماحتكم في تحويل العمل إلى الفترات المسائية بدلًا من النهار؟
الشيخ: على كل حال يعمل ما يستطيع، إن استطاع أن يعمل في أول النهار أو في آخر النهار أو في الليل، يتفق مع أهل العمل على الشيء الذي لا يمنعه من الصوم.
المقدم: أستخلص من هذا أن سماحة الشيخ لا يرى أنه يجوز للعامل عملًا شاقاً أن يتعذر بالعمل ويفطر؟
الشيخ: نعم، ليس له ذلك، بل عليه أن يعمل عملاً يستطيعه. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.


 

فتاوى ذات صلة