حكم أخذ الوالد ذهب زوجة ولده

السؤال: هل يجوز لوالدي خصم مصوغات زوجتي سداداً في مصاريف زواجي؟

الشيخ: ليس له ذلك؛ لأن حليها لها، فمصاغها لها فليس لأبيك أن يأخذها؛ لأنها قد ملكتها إذا كنت أعطيتها إياها أو اشترتها من المهر فليس لأبيك ولا لك أن تأخذها أنت حتى أنت؛ لأنها ملكها، أخذتها بموجب الزواج أو اشترتها من المهر. نعم. 
فتاوى ذات صلة