حكم من قال عليه الطلاق من دينه

السؤال:

هل صلاة التسابيح واردة في السنة النبوية، وما الحكم في قائل يقول.. -أو نغفل هذا السؤال سؤال الواقع ربما يكون سيئ سماحة الشيخ-؟

الشيخ: لا، لا، هاته لا بأس.

المقدم: نعم.

الشيخ: لا بأس.

المقدم: يقول عليه الطلاق من دينه؟

الشيخ: أيش؟

المقدم: يسأل عن سائل قال تلكم العبارة؟

الجواب:

هذا على كل حال كلام منكر، أما صلاة التسابيح فقد اختلف فيها العلماء من صحح حديثها، ومنهم من ضعف أحاديثها، والصواب: أنها ضعيفة وأنها لا تشرع ولا تستحب، هذا الصواب في صلاة التسبيح.

وأما هذا الذي قال: عليه الطلاق من دينه ما يفعل كذا وكذا، معناه: عليه الخروج من دينه، وهذا كلام منكر، يقول النبي ﷺ: من حلف بملة غير الإسلام كاذبًا متعمدًا فهو كما قال

فالمقصود: أن هذا يجب عليه أن يتوب إلى الله، وأن يحذر مثل هذا الكلام، لا يقول عليه الطلاق من دينه، أو هو كافر أو هو يهودي أو نصراني ما يفعل كذا، أو سوف يفعل كذا أو ما أشبه ذلك، لا، يستعمل غير هذا، يقول: والله لأفعلن كذا، أو والله ما أفعل كذا، يكفي هذا، أما أن يقول: هو يهودي أو نصراني أو عليه الطلاق من دينه إنه ما يفعل كل هذا غلط ومنكر لا يجوز، وتعريض لدينه للذهاب والضياع والردة عن الإسلام نعوذ بالله، فيجب الحذر والتوبة من هذا نسأل الله العافية. نعم.

المقدم: بارك الله فيكم.

فتاوى ذات صلة