حكم من عليه دين لم يجد صاحبه

السؤال: اشتريت فاكهة من بائع أمام إحدى البقالات وحينما دفعت الحساب وجدت أن ما معي من نقود لا تكفي فطلب مني البائع إحضار الباقي مرة أخرى، وحينما رجعت بعد مدة لمكان البائع لم أجده، وسألت صاحب البقالة فقال: إنه ترك البيع معه ولا يعلم له مكان، ورفض صاحب البقالة استلام المبلغ مني، والآن أسأل كيف أتصرف بذلك الدين الذي لم أجد صاحبه؟

الجواب: إذا كان على الإنسان دين ولم يعرف صاحب الدين، بأن: انتقل إلى مكان آخر أو سافر، وهكذا لو كان عنده وديعة أو عارية وذهب صاحبها ولم يدر عنه ولم يعرفه فإنه بعد التحري وبعد بذل المستطاع في التعرف عليه أو على مكانه إذا عجز فإنه ينتظر المدة المناسبة لعله يأتي صاحبه إليه إن كان يعرفه، وإن لم يأت فإنه يتصدق بذلك على الفقراء والمساكين، أو يصرف ذلك في بعض المشاريع الخيرية، كتعمير المساجد ودورات المياه وما أشبه ذلك من المشاريع الخيرية، ويكون الأجر لصاحبه، ينويه عن صاحبه عن صاحب المال، والله يوصل إليه أجره .
لكن إذا تريث بعض المدة لعله يأتي من باب الاحتياط فحسن، ثم إذا جاء صاحب الحق فهو بالخيار، إن شاء قبل الصدقة وصارت له الصدقة، وإن شاء طلب حقه فتعطيه حقه ويكون الأجر لك فيما تصدقت به. نعم.

فتاوى ذات صلة