نذر نذرا وعجز عنه فماذا عليه؟

السؤال: نذرت أن أعتكف في العشر الأواخر من رمضان في بيت الله الحرام إن تحقق لي غرض أسعى لإنهائه ومرة أخرى قلت: إن تحقق ذلك الأمر أو لم يتحقق فسأعتكف لكني لم أتمكن، ماذا علي؟

الجواب: إذا كنت نذرت أن تعتكف في رمضان في العشر الأواخر في المسجد الحرام إذا حصل مطلوبك وحصل المطلوب وجب عليك أن تعتكف، فإذا فاتك ذلك فعليك التوبة إلى الله جل وعلا من تقصيرك، وعليك كفارة يمين وعليك الاعتكاف أيضاً ولو في غير رمضان، لقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه رواه البخاري في الصحيح، فعليك أن توفي بالنذر، وعليك كفارة يمين عن ذهاب الوقت الذي عينته، وعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه عن تقصيرك، والله المستعان. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً. 
فتاوى ذات صلة