حكم أولاد الزوجة الثانية إذا كان الرضاع من الأولى

السؤال: أخونا المستمع واصل سالم الفارسي بعث برسالة يقول فيها: رجل متزوج من امرأتين وله جار، وتوفت زوجة جاره ومعها ابنة صغيرة ترضع، أعطاها الرجل الجار لحرمة الرجل الأولى، وأرضعتها حتى أكملت الرضاعة من الزوجة الأولى، فهل هذه الابنة تكون أختًا للأولاد من الزوجة الثانية أم لا، نرجو الإفادة؟

الجواب: نعم، إذا كان للرجل زوجتان أو ثلاث أو أربع، فأرضعت إحداهن طفلة أو طفلًا في الحولين خمس رضعات أو أكثر فإن هذا الرضيع يكون ولدًا للزوج، ويكون أخًا لأولاده من النساء كلهن، يكون أخًا لأولادهن جميعًا، لكن أولاد المرضعة يكونون إخوانًا أشقاء، وأولاد الزوجات الأخريات يكن إخوة لأب؛ لأن الفحل واحد.
فالتي أرضعت أولادها إخوة للرضيع من أمه وأبيه بالرضاع، وبقية الأولاد من الزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة يكونون إخوة من الأب، كالنسب سواء، كما قال النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
فأولاد الزوجات اللاتي لم يرضعن الطفل إخوة من الأب كالنسب، كما أن أولادهن من هذا الرجل إخوة لأولاد المرأة الأخرى من النسب من جهة الأب. نعم.

فتاوى ذات صلة