حد الإطالة في ثوب المسلم وملبسه

السؤال: وهذه رسالة وردت لنا من السائل (ص. ع. أ) من المملكة يقول: إلى أي حد يجوز للمسلم إطالة ثيابه وملابسه؟

الجواب: ثبت عن النبي ﷺ أنه حد للناس الكعب، فالسنة ألا يزيد على الكعب، من نصف الساق إلى الكعب، لا يرتفع عن نصف الساق ولا ينزل عن الكعب هذا هو السنة، وقال عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، فلا يجوز له أن يجر إزاره، أو سراويله أو بشته أو قميصه تحت الكعب بل يجب منع ذلك والقضاء عليه، هذا هو الواجب على كل رجل، والإسبال من المنكرات العظيمة، فيجب الحذر منه وهو في الغالب يقع عن الكبر والخيلاء والتعاظم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إياك والإسبال فإنه من المخيلة، يعني: من الخيلاء من الكبر، وقال عليه الصلاة والسلام: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، خرجه مسلم في صحيحه.
فجعل منهم المسبل، فهذا يدل على عظم التحريم وأنه من الكبائر، وهكذا من ينفق سلعته بالحلف الكاذب، أيضاً قد أتى كبيرة عظيمة، أو يمن في العطية، يعطيه ويمن، والله يقول سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى [البقرة:264].
فالإسبال من الكبائر، فيجب الحذر من ذلك، والبعد عنه وهذا في حق الرجال، أما المرأة فلها أن ترخي ثيابها حتى تستر أقدامها. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
فتاوى ذات صلة