حكم من رضع من جدته وأراد أن يتزوج حفيدتها

السؤال: وأولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من المرسل (ح. م. ن. ص. السامرائي) من العراق، يقول: عقدت مهري على بنت خالتي ولم أدخل بها، وحدثت مشاجرة بيني وبين جدتي أم والدتي، فقالت: إنك لا تستحق الحليب الذي رضعته مني، وعند ذلك انتبهت إلى كلامها، فسألتها عن عدد الرضعات، فقالت لي: لقد أرضعتك مع خالتك ولم أعلم عدد الرضعات، والآن أنا متحير في هذه المسألة، أرجو أن تفتوني مشكورين، مع العلم أني لم أدخل بها إلى الآن؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فإن الرضاع الذي يحصل به التحريم لابد أن يكون خمس رضعات معلومات، فإذا كانت جدتك لم تعلم هذه الرضعات ولم تحفظها فإنه لا حرج عليك في زواج ابنة خالتك؛ لأن الرضعات التي يحصل بها التحريم كما تقدم لابد أن تكون خمس رضعات معلومات، فإذا كانت الجدة شاكة في ذلك وليس عندها علم عن عدد الرضعات لا خمس ولا أقل ولا أكثر؛ فإن هذا الرضاع ليس عليه عمل ولا يعتمد، ولا حرج عليك في زواج ابنة خالتك، وفق الله الجميع.
المقدم: بارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة