حكم تزويج المسلم بالكتابية وضوابط ذلك

السؤال: الرسالة الثانية في هذه الحلقة وردتنا من هاشم مجد الدين السليفاني من محافظة دهوك من الجمهورية العراقية، يسأل يقول: هل يستطيع المسلم أن يتزوج كتابية أي: يهودية ونصرانية وهي على دينها والمسلم على دينه؟

الجواب: نعم يستطيع إذا كانت محصنة إذا كانت اليهودية أو النصرانية محصنة معروفة بالسلامة من الفواحش واتخاذ الأخدان، فإن الله أباح ذلك كما قال سبحانه: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [المائدة:5] فإذا كانت المحصنة يعني معروفة بالسلامة من اتخاذ الأخدان من الزنا وهي حرة لا رقيقة، فإنه لا بأس بنكاحها وقد كره جمع من السلف ذلك، منهم عمر كان يكره نكاح الكتابيات؛ لئلا تجر المؤمن إلى دينها، وهكذا كره ذلك جمع من أهل العلم خشية أن يجر الزوج إلى دينه أو الذرية، فإذا تيسر للمؤمن نكاح المؤمنة فذلك أولى وأفضل وأحوط، فإن تزوج الكتابية المحصنة فعليه أن يتحرز من شرها عليه وعلى أولاده، وعليه أن يحرص على أن تدخل في الإسلام لعل الله أن يهديها بأسبابه هذا هو المعتمد في هذه المسألة. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
فتاوى ذات صلة