هل يجب على الزوج دفع نقوداً لزوجته تعويضا عن غيبته؟

السؤال: وهذه رسالة من المرسل (ب. ج. ع) لم يذكر عنواناً يقول في رسالته: سمعت من بعض الأشخاص الذين أظن أن عندهم دراية بالدين، أن المسلم إذا سافر إلى أي دولة وغاب عن زوجته مدة سنة وهي تعلم مكانه ويراسلها وترسل له ويرسل لها النفقة، فإذا ذهب إلى بيته بعد سنة لا يصح له أن يجتمع بها قبل أن يعطيها فلوس يسمونها: محللة، وهي حرة في هذه الفلوس تتصرف بها كيف تشاء وبعد أن يعطيها الفلوس يتم النكاح ويجوز له أن يقربها أفيدونا عن صحة ذلك بارك الله فيكم؟

الجواب: هذا شيء لا أصل له، هذه الفلوس لا أصل لها، إذا غاب عنها ولم يطلقها فهي زوجته ولو غاب أكثر من سنة هي زوجته إلا أن يطلقها أو تفسخ منه، فما دامت في حباله وفي عصمته لم تفسخ من جهة القاضي الشرعي ولم يطلقها هو فإنها زوجته، وإذا قدم من سفره فهي زوجته له الاتصال بها وجماعها، وإن لم يعطها نقوداً يكفيها النفقة التي فرض الله لها، فالحاصل أن هذا الشيء الذي ذكره السائل كونها لا تحل له بعد قدومه حتى يعطيها فلوس هذا لا أصل له، بل هي زوجته تحل له مادام لم يطلقها ولم تفسخ منه، لم يفسخها القاضي الشرعي لأسباب تخلفه عنها، أو لأسباب عدم نفقته عليها أو نحو ذلك فهي زوجته. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة