حكم الطلاق المعلق بفعل الزوج أو الزوجة

السؤال: يسأل أيضاً ويقول: في نفس هذه الظروف حلفت على زوجتي بالطلاق في شريط وأرسلته إليها وقلت: علي الطلاق إذا ما ذهبت وأخذت هذا المبلغ من أخيك فتكونين طالقة، وبعدها سافرت إلى مصر ولم أفعل أي شيء تجاه هذا اليمين. أفيدوني أفادكم الله؟

الجواب: إذا كان اليمين قصدت به نفسك أنت الذي تفعل هذا الشيء، أو قصدت أنها تفعل هي هذا الشيء فإن كان المقصود من هذا حث نفسك على أخذ الشيء أو حثها هي على أخذ الشيء وليس المقصود فراقها وطلاقها فهذا حكمه حكم اليمين على الصحيح من قولي العلماء، أما إن كنت قصدت إيقاع الطلاق إن لم تفعل أو إن لم تفعل هي إن كنت قصدت أنها تفعل هي فهذا يقع به طلقة إذا لم تفعل، إذا كنت قصدت إيقاع الطلاق. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم .
فتاوى ذات صلة