القول الراجح في زكاة الحلي المباح

السؤال: هذا محمد بن شائع بن محمد بن إدريس من الجنوب بلاد قحطان، بعث بهذه الرسالة، ونص بعرضها على سماحتكم، يقول: ثارت أمور كثيرة، وأقوال متعددة في الفتوى بذهب النساء، وكثير من النساء تقتني لديها من الذهب ما يزيد قيمته عن خمسين ألف ريال، ويلبسنه للزينة، وأحياناً لا يلبس إلا في السنة مرة، فالسؤال: ما القول الفصل، هل تجب فيه الزكاة؟ أم لا تجب؟ أفيدونا أفادكم الله؟

الجواب: العلماء رحمة الله عليهم قديماً وحديثا اختلفوا في وجوب الزكاة في حلي النساء الذي يلبس أو يعار، والصواب من القولين في ذلك، وجوب الزكاة في ذلك؛ لأن الأدلة العامة تعم الحلي الذي يلبسه النساء، وفيه أدلة خاصة أيضا تدل على ذلك، فالصواب من قولي العلماء أن الزكاة واجبة في الحلي إذا بلغ النصاب، وحال عليه الحول.
وأما قول من قال: إنه لا تجب فيه الزكاة فهو قول مرجوح، هذا هو الصواب، ومن الأدلة في ذلك، قول النبي ﷺ: ما من صاحب ذهبٍ ولا فضة لا يؤدي زكاتها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره، في يومٍ كان مقداره خمسين ألف سنة. الحديث، وهذا يعم الحلي وغير الحلي، وهكذا ما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن امرأةً دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان -يعني: سواران من ذهب- غليظان، فقال النبي ﷺ: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟! فألقتهما، وقالت: هما لله ولرسوله  فهذا نص صريح في وجوب الزكاة في حلي النساء.
وهكذا حديث أم سلمة رضي الله عنها: أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب، فقالت: يا رسول الله! أكنز هذا؟ فقال: ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز ولم يقل لها (ليس بكنز)، قال: ما بلغ أن يزكى، فزكي فليس بكنز فدل على أن الحلي كنز يعذب به إذا لم يزك.
فالواجب على النساء أن يزكين ما بلغ النصاب وذلك ربع العشر، فإذا كان على المرأة حلي تبلغ، يعني: زنتها خمسين ألفاً، يعني تبلغ ما يعادل خمسين ألفاً من الذهب، أو قيمة الخمسين ألف، تزكي.
فالحاصل: أن الحلي إذا بلغ النصاب وجب فيه الزكاة، والنصاب أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع جنيه، يعني: نصف جنيه، بالتحديد أحد عشر جنيه ونصف جنيه، هذا هو النصاب، عشرين مثقالاً، وبالغرام اثنين وتسعين غرام، فإذا بلغ النصاب زكي، وإذا كان أقل من هذا فليس فيه زكاة، هذا هو الواجب في كل سنة. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة