حكم من أقسم بالحرام على نفسه ألا يفعل ثم فعل

السؤال: الرسالة التالية وصلت من المستمع بلّه إدريس سوداني مقيم في المملكة يقول في رسالته: لي أصدقاء أعزاء علي ودامت بيني وبينهم صداقة دامت عدة أعوام، وكنت أزورهم في منزلهم كل صباح، علمًا أنهم ليس لي بهم صلة رحم بل صداقة وأتردد عليهم كثيرًا، وطبعًا بدون أي قصد علاقة شريفة، وفي يوم من الأيام واجهتني مشكلة من شخصين لهم صلة بأصدقائي، أي أقصد الأسرة التي كنت أتردد في زيارتهم، فقالوا لي: لماذا تتردد على أهلنا؟ أنت عندك قصد غير شريف، فتلون وجهي وتشردت أفكاري، علمًا بأنني متزوج وعند وصولي إلى منزلي سألتني زوجتي لماذا تلون وجهك وكنت اليوم غير طبيعي؟ شرحت لها الموقف وحلفت أمامها ألا أزور أصدقائي في منزلهم مرة أخرى، علمًا بأنني أعمل في المملكة العربية السعودية ووصلني من هؤلاء الأصدقاء ثلاث خطابات ولكن مشكلتي هي أنني حلفت بالحرام أي علي الحرام ألا أصل هؤلاء الأشخاص في منزلهم، فما رأي الدين في ذلك أفيدونا أفادكم الله؟

الجواب: مادام الأمر على ما قلت وأنك تزورهم لله وفي الله محبة في الله وليس هناك أسباب محرمة، وإنما زيارة محبة وزيارة شريفة ليس فيها محظور شرعًا فإنه لا حرج عليك أن تزورهم وعليك كفارة يمين عن التحريم إذا قلت: علي الحرام ألا أزورهم إذا كنت قصدت منع نفسك في زيارتهم فعليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو رز أو غيره أو تكسوهم كسوة على قميص أو على إزار ورداء ويكفي هذا، هذا إذا كان قصدك منع نفسك من زيارتهم.
أما إذا كان المقصود تحريم زوجتك وأنها حرام عليك إن زرتهم قصدت هذا فعليك أن تعتق عبد أو عبدة، فإن لم تستطع تصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع تطعم ستين مسكينًا ثلاثين صاع ستين مسكينًا ثلاثين صاعًا كل صاع بين اثنين كل واحد له نصف الصاع قبل أن تمسها، هذا إذا كان قصدك تحريمها، أما إذا كان المقصود إنما هو منع نفسه من زيارتهم شددت على نفسك بهذا لتمتنع من زيارتهم ما قصدت تحريم زوجتك فهذا يكفي كفارة يمين والحمد لله. نعم.

فتاوى ذات صلة