حكم زكاة حلي المرأة المستعمل وغير المستعمل

السؤال: هذه رسالة من (م. ع. م. ش) لم يذكر عنواناً، يقول في رسالته: ما حكم من عليه دين يقضيه كل شهر من راتبه، وعند زوجته ذهب تلبس بعضه دائماً وبعضه الآخر تلبسه في المناسبات، فهل عليه زكاة أم لا؟ وفيه بعض هذا الذهب من سنتين أو أكثر لم نزك عنه أفيدونا أفادكم الله؟

الجواب: الذهب فيه الزكاة ولو كانت المرأة تلبسه سواء لبسته أو حفظته للحاجة، فيه الزكاة كل سنة إذا بلغ النصاب، والنصاب عشرون مثقالاً، مقداره اثنان وتسعون غرام، ومقداره بالجنيه السعودي إحدى عشر جنيه ونصف، إحدى عشر جنيه وثلاثة أسباع جنيه، يعني: إحدى عشر ونصف للإيضاح، فإذا بلغ الموجود عندها من الحلي الذهب إحدى عشر جنيه ونصف، وجب عليها أن تزكي كل سنة، وليس على زوجها ذلك إنما عليها هي من مالها، فإذا اتفقت مع زوجها وأخرجها عنها من ماله فلا بأس وهو مشكور لا بأس، وإلا فالواجب عليها هي، لكن إذا سلم الزكاة عنها زوجها أو أبوها بإذنها أو أخوها فلا حرج، وإلا فعليها أن تزكي ولو ببيع شيء من مالها حتى تزكي. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة