حكم أخذ الأجرة على مجرد التلاوة للقرآن

السؤال: أخيراً يسأل عن إذا جاء الإنسان بشخص إلى بيته ليقرأ له القرآن، ويجزيه بعد ذلك بمبلغ من المال ما حكم ذلك، أفيدونا أفادكم الله؟ 

الجواب: أخذ الأجرة على التلاوة أمر لا يجوز، وقد حكى بعض أهل العلم إجماع أهل العلم على ذلك، لا يجوز أن يقرأ الإنسان بالأجرة بمجرد التلاوة حتى يعطى أجرة في بيت فلان، أو بيت فلان، أو على مريض فلان، لا، يقرأ احتساباً ولا يعطى أجرة، أما إن أهدي هدية، أو أعطي شيئاً من دون مشارطة فنرجو أن لا يكون عليه شيء في ذلك من باب الإحسان إذا كان فقيراً، يعطى من باب الإحسان، أما أن يكون مشارطة يكون اليوم بكذا، أو كل جزء بكذا، أو السورة بكذا، هذا منكر لا يجوز. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
فتاوى ذات صلة