وجوب عمل الوكيل بأمر الموكل

السؤال: الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من المستمع عبدالمحسن أحمد من مدينة جدة، يقول الأخ عبدالمحسن في رسالته: أنا مدير محلات تجارية وصاحب هذه المحلات يطرح الزكاة عندي سنويًا وله ناس مخصصين يأتونه في كل سنة يعطيهم الزكاة وأسماؤهم مسجلة عندي في كشف وصاحب المحلات يسافر في شهر رمضان إلى الخارج ويقول: لا تعطي الزكاة إلا من كان اسمه مسجل في الكشف، وفي هذه السنة لم يأت البعض لأخذ الزكاة والزكاة عندي موجودة أفيدوني أفادكم الله؟

الجواب: عليك أن تعتمد ما قال لك صاحب الزكاة فتعطيها الأشخاص الذين سماهم وسجلهم لديك ولا تعط غيرهم؛ لأنك وكيل والوكيل يلتزم بما قاله الموكل، لكن إذا علمت أن بعضهم غني وأنه لا يصلح للزكاة تنصحه وتقول له: فلان لا يصلح، فلانة لا تصلح، وإذا تأخر بعضهم تخبره، إذا تأخر بعضهم فماذا أفعل؟ هل أعطيها من أرى أنه فقير؟ أو يسمي لك أشخاصًا آخرين فتعطيهم، أما أنت لا تتصرف بدون إذنه، لابد من إذنه في ذلك لأنك وكيل والوكيل لابد يلتزم بأمر الموكل ولكن عليك النصيحة إذا علمت أن بعض الأشخاص المسميين عندك لا يصلحون لغناهم أو كفرهم أو أشياء أخرى تمنعهم من الزكاة بينها للشخص صاحب التجارة حتى تتفق معه على الأشخاص الذين ينبغي أن تدفع لهم الزكاة ومن تأخر منهم تحفظ حصته وتبقى عندك حتى تستشير صاحب الزكاة في ذلك فيعمدك بما يرى في هذا الأمر. نعم.

فتاوى ذات صلة