حكم من نسي التشهد الأوسط

السؤال: سماحة الشيخ، السائلة (د. ع) من الأحساء تقول: من سها في صلاته وقام من الركعة الثانية قبل أن يتشهد ولم يذكر إلا وهو في الركعة الثالثة، هل يعود ويجلس للتشهد؟ وإذا ذكر قبل أن يعتدل قائماً، هل يعود ويتشهد؟ وفي كلا الحالتين هل يسجد للسهو؟

الجواب: إذا قام عن التشهد الأول وذكر في أثناء قيامه يرجع، يلزمه الرجوع ويتشهد ويسجد للسهو كما فعله النبي ﷺ فإنه قام من التشهد الأول ولم يرجع وسجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم لا بأس.
أما إذا شرع في القراءة ما ذكر إلا بعد الشروع في القراءة لا يرجع يستمر ويسجد للسهو والحمد لله قبل أن يسلم. نعم. 
فتاوى ذات صلة