النهي عن اتخاذ القبور مساجد

السؤال: وهذه رسالة من المستمع أحمد بغدادي مصري مقيم في جدة يقول فيها: يوجد في بلدنا مسجد داخله ضريح، هل الصلاة جائزة في هذا المسجد أم لا؟ علمًا أننا لا نعرف هل بني المسجد أولًا أم الضريح، رجائي الإفادة عن الصلاة في هذا المسجد، مع ملاحظة أن كثيرًا من الناس يأتون من بلادهم لزيارة هذا الضريح والذبح له ووضع النقود داخله، فأفيدونا بارك الله فيكم؟

الجواب: المساجد التي فيها قبور لا يصلى فيها، ويجب أن تنبش القبور وتبعد إلى المقابر المعروفة ولا يبقى فيها قبر، لا قبر ولي ولا غيره، لا من يسمى وليًا ولا غيره، بل يجب أن تنبش وتبعد إلى المقابر العامة، ولا يجوز الذبح للقبور ولا تقديم النقود إليها، ولا تقديم النذور، بل هذا من الشرك الأكبر، فالواجب أن تنبش القبور في المساجد وأن ينقل رفاتها إلى المقابر العامة في حفرة خاصة، كل قبر في حفرة خاصة كسائر القبور، أما المساجد فلا يجوز أن يقام فيها قبور؛ لأن الرسول ﷺ نهى عن هذا وحذر، وذم اليهود والنصارى على عملهم ذلك، فقد ثبت عنه ﷺ أنه قال: لعن الله اليهود و النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا متفق عليه، وقال عليه الصلاة والسلام: لما أخبرته أم سلمة و أم حبيبة بكنيسة فيها صور، وأنها كذا وكذا، قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله فأخبر أن الذين يبنون المساجد على القبور أنهم من شرار الخلق، وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك فنهى عن اتخاذ القبور مساجد عليه الصلاة والسلام.
ومعلوم أن من صلى عند قبر فقد اتخذه مسجدًا، ومن بنى عليه ليصلى فيه فقد اتخذه مسجدًا، فالواجب أن تبعد القبور عن المساجد وأن لا يجعل فيها قبور امتثالًا لأمر رسول الله ﷺ، وحذرًا من اللعنة التي صدرت من ربنا لمن بنى على القبور، قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فعلم بذلك أنه لا يجوز اتخاذها مساجد بل يجب أن تكون مستقلة والمساجد مستقلة، فالقبور في ناحية على حدة، لا يبنى علها مساجد، والمساجد تكون بعيدة عن القبور ليس فيها قبور، بل تكون سليمة من ذلك، فإذا وجد في المسجد قبر لم يصل فيه حذرًا من هذه اللعنة، وحذرًا من وسائل الشرك؛ لأنه إذا صلى في المسجد قد يزين له الشيطان دعوة الميت، أو الاستغاثة بالميت أو الصلاة له أو السجود له فيقع الشرك الأكبر.
ولأن هذا من عمل اليهود والنصارى فوجب أن نخالفهم وأن نبتعد عن طريقهم وعن عملهم السيئ.
لكن لو علم أن المسجد بني على القبر وجب هدم المسجد، إذا كانت القبور هي الأصلية ثم بني عليها وجب هدم المسجد؛ لكن إذا كان لا يعلم، فإنها تنبش القبور وتبعد إلى المقابر ويبقى المسجد ويصلى عليه؛ لأن الأصل وجود المساجد قبل القبور. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.

فتاوى ذات صلة