حكم قول الرجل علي الطلاق

السؤال: يقول في بقية سؤاله يا سماحة الشيخ: أنا قلت لوالدي: طلقها وأنا أزوجك خيرًا منها، وقلت لوالدي: علي الطلاق إن لم تطلق زوجتك، فقال: لن أطلقها، فكيف أعمل بيمين الطلاق؟ 

الجواب: هذا تراجع فيه المحكمة من جهة ما قال أبوك ومن جهة النصيحة لأبيك، ومن جهة طلاقها وتجديد العقد معها إذا كانت تائبة، هذا شيء يتعلق بالمحكمة، لكن من جهة طلاقك أنت فيه نظر، فإن كنت قصدت بهذا حث والدك على طلاقها ولم ترد إيقاع الطلاق وإنما أردت حثه على طلاقها والعزم عليه، وإلا فلم ترد إيقاع الطلاق عليها، فعليك كفارة اليمين ولا يقع الطلاق.
أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق مع حث والدك على الفراق فإنه يقع عليها طلقة بذلك، وتراجعها في الحال بإشهاد شخصين من خواص المسلمين من العدول ويكفي ذلك، إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين فإن الطلقة هذه تكون رجعية ولك أن تراجعها في الحال إذا كنت أردت إيقاع الطلاق، والله المستعان. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.

فتاوى ذات صلة