تحريم إسبال الإزار والبنطال وغيرهما

السؤال: السائل يقول سماحة الشيخ: كيف يوفق الرجل بين الأحاديث الواردة في إسبال الإزار، فهل فعلًا لا تقبل صلاته، وهو يقول: وهل ما يلي الكعبين في النار ، أم أن ذلك في سبيل النهي على الفعل خيلاء وما حكم الإسبال بالنسبة للبنطال، إذا لم يكن خيلاء -أي: إسبال الرجل لبنطاله إلى ما بعد الكعبين- ولا يقصد الخيلاء؟ جزاكم الله خيراً.

الجواب:

الواجب عدم الإسبال ولو ما قصد الخيلاء، الواجب على المؤمن رفع ثيابه، وأن لا تنزل عن الكعبين هذا الرجل، أما المرأة فلا بأس لقوله ﷺ: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، وقوله ﷺ: ثلاثة لا يكملهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، ولم يشترط الخيلاء، لكن إذا كان معه الخيلاء يكون أشد إثماً، فالواجب الحذر من الإسبال مطلقاً ولو من دون قصد الخيلاء، لأنه وسيلة للخيلاء، ولأن أمر الخيلاء أمر يتعلق بالقلوب لا يعلمه إلا الله -جل وعلا-، ولأنه فساد يفضي إلى تنجيس الثياب، وتوسيخ الثياب ويفضي إلى التكبر، والله المستعان.

فتاوى ذات صلة