إذا أراد أن يسجد يرفع البنطلون فهل هذا من كف الثوب

السؤال: هناك حديث للرسول ﷺ يقول فيه فيما يرويه ابن عباس أنه أمر أن يسجد على سبعة أعضاء في الصلاة ولا يكف شعرًا ولا ثوبًا، كيف يكون كف الشعر والثوب، وأنا أثناء الصلاة عندما أريد أن أسجد فإني أرفع البنطلون من ناحية الفخذ ثم أسجد، هل هذا يكون من كف الثياب، وهل كف الثوب والشعر مكروه أم محرم؟

الجواب: الرسول ﷺ قال هذا الكلام، قال: إنه أمر أن يسجد على سبعة أعظم وأن لا يكف شعرًا ولا ثوبًا، فالمعنى أن المصلي إذا أراد أن يسجد وعليه شعر أو وعليه عمامة لا يكفها عن الأرض يسجد وتسجد معه لا يكفها من أجل السجود خوفًا عليها من التراب يسجد بها هذا المعنى سواء كانت عمامة أو بشتًا أو رداءً أو غير ذلك أو بنطلونًا أو غيره يسجد عليه ويترك أطرافة تسجد في الأرض. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة