حكم مساعدة صاحب العرس

السؤال: ما حكم المعونة، وهي الإتيان بشيء خروف أو مال لصاحب العرس؟

الجواب: هذا مستحب مساعدته، إذا كان في حاجة مساعدته وإذا كان عرف البلد كذلك، إذا كان في عرف البلد أنه يساعد، أو كان فقير يساعد، كل هذا أمر مطلوب، إن كان عرفًا سوعد، وإن كان فقيراً سوعد، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً. 
فتاوى ذات صلة