حكم استعمال المرأة لما يلف شعرها من لفافات ونحوها

السؤال: تسأل -أيضاً- وتقول: بالنسبة لما تستعمله بعض النساء مما يسمى لفافات الشعر أو المطاوي كما يسمينه الذي يعمل على لف الشعر، هل يعتبر هذا تغيير لخلق الله أم يجوز للمرأة أن تستعمله؟

الجواب: لا أعلم فيه حرجاً، لف الشعر وربطه لا أعلم فيه شيئاً، قد يشبه أسنمة البخت التي جاءت في الحديث في قوله ﷺ: صنفان من أهل النار لم أرهما: رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس -يعني ظلماً- ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رءوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، هؤلاء النساء المذمومات أخبر النبي ﷺ من علاماتهن أن رءوسهن كأسنمة البخت المائلة، قال أهل العلم في البخت المائلة: إن لها شبه السنامين بينهما فجوة، فإذا لبدت على رأسها أشياء تجعلها كالسنامين كره ذلك؛ لأنها تشبهت بهؤلاء النسوان اللاتي هذه علامتهن، أما إذا كان هذا التلبيد قليل ولا يشكل شبه سنامين وليس له ما يقربه من هذا الوصف فلا حرج فيه، إذا كانت قصدها أنه يؤذيها إذا كان عمايل مطروحة تؤذيها بعض الأحيان أو ترى أن هذا أستر لها في خروجها ودخولها بين أحمائها وغير أحمائها فلا حرج في ذلك، لكن عند الصلاة تحلها، تجعل عمايل على حالها وعند مسح الرأس تتركها حتى تمسح رأسها بالوضوء حتى يعم المسح الرأس، يعني من مقدم الرأس إلى آخر منابت الشعر، إلى مؤخر الرأس، تطرح العمايل حتى تمسح على جميع رأسها من مقدمه إلى آخره، وما انحدر من العمايل بعد ذلك لا يجب مسحه، المسح يكون من منابت الشعر المقدم إلى المؤخر، وتطرح العمايل حتى تمسح على مقدم رأسها ومؤخره، ولا تفعل أشياء مما يشبه من قال فيهن النبي ﷺ : كأسنمة البخت المائلة تبتعد عن هذا الوصف مهما أمكن. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً. 
فتاوى ذات صلة