حكم الإنابة في الأذان

السؤال: مستمع رمز إلى اسمه بالحروف (م. ض. ش) يقول: أنا مؤذن، والآن أنَبْتُ ابني عني في الأذان وأنا الذي أستلم الراتب، فهل يجوز هذا؟

الجواب: إذا كانت الجهة المسئولة التي أنت ترجع إليها ترضى بهذا فلا مانع من ذلك، وكان ولدك يصلح لذلك، عدلاً يقيم الأذان، فإذا كان ولدك يقيم الأذان ويصلح لهذا الأمر، والجهة المسئولة التي وظفتك ترضى بذلك فلا بأس.
المقدم: جزاكم الله خيراً. 
فتاوى ذات صلة