حكم الحج عمن عجز عنه بدنيا

السؤال: من الدمام إحدى الأخوات تقول: المرسلة (ب. الدوسري ): تسأل وتقول: سماحة الشيخ! والدتي لم تحج حتى الآن، وهي غير مستطيعة، فهل يجوز لزوجي أن يؤدي الحج عنها، علماً بأنه مستطيع وراضٍ بذلك، وجهونا جزاكم الله خيرًا؟

الجواب: إن كانت تستطيع ببدنها لا يحج عنها، متى استطاعت حجت وإلا فلا شيء عليها، حتى تموت أو تعجز من جهة البدن، أما إن كانت عاجزة من جهة أنها هرمة عجوز كبيرة يشق عليها الحج أو ميتة يحج عنها، أما امرأة قوية لكن ما عندها مال ما عليها حج حتى تستطيع فإذا استطاعت حجت ولا يحج عنها أحد وهي مستطيعة ببدنها، أما إن كانت عجوز كبيرة يشق عليها ولم تحج فلا بأس أن يحج عنها أحد أقربائها أو غيرهم لا حرج في ذلك وينفعها، نعم.
المقدم: الحمد لله جزاكم الله خيرًا. 
فتاوى ذات صلة