حكم زكاة الأوقاص

السؤال: هل في الوقص -وهو ما بين الفريضتين- زكاة؟ مثلاً: نعلم أن في خمسٍ من الإبل شاة إلى عشر، ففيها شاتان، فكم يكون في السبع من الإبل؟ كذلك الغنم الأربعون فيها شاة، فكم في الواحدة والأربعين جزاكم الله خيراً؟ 

الجواب: ليس في الوقص شيء -الذي بين النصابين- ليس فيه شيء، ليس فيه إلا الواجب في النصاب الأول، فإذا كان عنده خمس من الإبل؛ فعليه شاة واحدة، إلى أن تبلغ عشراً، فإذا كانت سبعاً أو ثماناً أو تسعاً ليس عليه إلا شاة واحدة، فإذا بلغت عشراً صار عليه شاتان، وهكذا الغنم إذا بلغت أربعين ففيها شاة واحدة ، إلى مائة وإحدى وعشرين، فإذا كانت أقل من ذلك ليس فيها إلا شاة واحدة، في المائة شاة واحدة، في الخمسين شاة واحدة، في الستين شاة واحدة، هذا الوقص ليس ...... ليس فيه زيادة، شاة واحدة فقط.
وهكذا إذا بلغت مائة وإحدى وعشرين شاتان إلى مائتين، ليس فيها زيادة، فالوقص الطويل من مائة وواحد وعشرين إلى مائتين ليس فيه شيء، فإذا بلغت مائتين وواحدة؛ صار فيها ثلاث شياه.
فالمقصود من هذا؛ أن الوقص ليس فيه شيء زيادة. نعم. 
فتاوى ذات صلة