حكم من نام في رمضان وهو جنب واستيقظ بعد الشروق

السؤال: من سلطنة عمان المستمع: مبارك بن محمد بن حمود الحبسي فيما يبدو بعث برسالة ضمنها سؤالين في أحد أسئلته يقول: رجل بات جنبًا وقال: سأستيقظ قبل أذان الفجر وذلك في شهر رمضان، ولكنه استيقظ بعد طلوع الشمس، فماذا عليه في صومه وصلاته؟ هل عليه كفارة؟ أم بدل وقضاء ذلك اليوم، ومتى يصلي صلاة الفجر الفائتة؟

الجواب: مادام ناويًا الصيام فإن صومه صحيح إذا لم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس ولو ما تسحر صومه صحيح وهو على نية الصوم، وليس من شرط الصوم السحور ولكنه سنة السحور وليس بشرط، وعليه أن يبادر بالصلاة إذا استيقظ، فقد ثبت عنه ﷺ أنه في بعض أسفاره نام عن الصلاة هو وأصحابه فلم يستيقظوا إلا بعدما ضربتهم الشمس، فقام ﷺ وأصحابه وتوضئوا وتحولوا عن مكانهم بعض الشيء وصلى بهم في الحال عليه الصلاة والسلام، كما كان يصلي في وقتها يصلي بهم ويقرأ ويجهر ويؤذن ويقيم ويصلي الراتبة مثلما كانت تصلى في وقتها سواءً بسواء، والصوم صحيح، وليس عليه كفارة؛ لأن هذا ليس باختياره، الله أخذ بنفسه حتى ردها عليه سبحانه وتعالى. 

فتاوى ذات صلة