حكم من حلف على عدم فعل أمر ما ثم فعله

السؤال: رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع (ع. ن. ت) من السودان دار مالي، أخونا يقول في رسالته: حلفت ثلاثًا على ألا أفعل شيئًا معينًا وفعلت ذلك الشيء، فماذا علي؟

الجواب: عليه كفارة يمين ولو كررت اليمين مرات كثيرة، ما دام المحلوف عليه شيئًا واحدًا فالواجب كفارة واحدة، مثل أن تقول: والله لا أكلم فلان، والله لا أكلم فلان، والله لا أكلم فلان، ثم كلمته عليك كفارة واحدة، أو والله لا أزور فلان، والله لا أزور فلان، والله لا أزور فلان، ثم زرته كفارة واحدة، أما إذا كان على أفعال فكل فعل له كفارة، كأن تقول: والله لا أزور فلان، والله لا أكلم فلان، والله لا أفعل كذا شيئًا آخر كل واحد له كفارة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة