حكم حج زوج المرأة عن ولدها المتوفى

السؤال: من العراق محافظة نينوى -حي العامل- المستمعة نجمة عبدالله محمد بعثت برسالة ضمنتها جمعًا من الأسئلة، من بينها سؤال تقول فيه: لي ولد متوفى وأريد أن أحج له وقمت بتوفير راتبه أجرة لمصاريف الحج، علمًا بأن زوجي قد حج لنفسه السنة الماضية، هل يجوز لزوجي الذي قد حج لنفسه أن يحج لولدي؟

الجواب: لا حرج لا بأس أن يحج عنه سواءً بأجرة أو بغير أجرة، إن حج عنه تطوعًا جزاه الله خيرًا وإن أعطيتيه بعض الشيء مساعدة فلا بأس، أو حججت أنت عنه إذا كنت قد حججتي عن نفسك، كل هذا واسع والحمد لله.
أما الذي ما حج عن نفسه لا يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
فتاوى ذات صلة