حكم النظر إلى النساء في المعارض التجارية

السؤال: رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين يقول: أنا السائل من حضرموت أحمد جمعان دحدح ، يقول: إنني أعمل في أحد المعارض، وفي رمضان يشتد العمل عندنا، وأحياناً تدخل النساء منهن المتبرجة ومنهن غير المتبرجة، وبعض الزبائن يسأل عن مكان صناعة البضاعة الفلانية، فنجيبه بأنها صنعت في البلد الفلاني ونحن غير متأكدين من ذلك، بسبب الزحام لم نتمكن من النظر في البضاعة، هل علينا إثم، وهل كثرة النظر إلى النساء حرام؛ لأن عملنا يتطلب ذلك؟ جزاكم الله خيراً؟  

الجواب: ليس لكم أن تخبروا إلا عن يقين، وإلا أخبروا بالظن، قولوا: نظنها في كذا، لا تجزموا إلا إذا كنتم تعلمون أنها صنعت في المحل الفلاني، أما إذا كنتم لا تجزمون قولوا: نظن أو يغلب على الظن أنها صنعت في البلد الفلاني، حتى تسلموا من الكذب.
والنظر إلى النساء غير المحارم ما يجوز، تعمد النظر إليهن بشهوة وتلذذ لا يجوز، وهكذا إذا خاف الفتنة لا يجوز، أما النظر إليهن نظرا عارضا ليس معه شهوة بل لأسباب اقتضت ذلك، فلا يضر إن شاء الله، الإنسان مأمور بغض البصر، لكن إذا دعت الحاجة إلى النظر مثلما يمشي في الأسواق وينظر في المساجد من غير قصد الفتنة ولا قصد التلذذ فلا يضره ذلك، لا للمرأة ولا الرجل جميعاً، ولهذا أذن النبي ﷺ لـعائشة أن تنظر الناس وهم يلعبون في المسجد بالدرقة والحراب.
فالحاصل أن نظر العامل الذي ليس معه شهوة ليس هو المقصود بالنهي، المقصود بالنهي النظر الذي يقصد للتلذذ أو يخشى منه الفتنة، فهذا ممنوع وينهى عنه لقوله جل وعلا: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ [النور:30-31] ولما سئل ﷺ عن نظر الفجأة قال: اصرف بصرك فالإنسان يغض بصره إلا من حاجة تدعو له بغير تلذذ ولا خوف الفتنة، بل نظر عارض من غير قصد. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً. 
فتاوى ذات صلة