حكم وضوء من مس المرأة

السؤال: هل مس يد المرأة ليد الرجل وليس هناك قصد، هل يؤثر ذلك على ضوئهما أو لا؟  

الجواب: مس المرأة فيه تفصيل: وله ثلاث حالات: إحدها: أن يمسها بشهوة، والثانية: أن لا يمسها بشهوة، بل مس عادي، والثالثة: القول الثالث: أنه سواء بشهوة أو بغير شهوة لا يضر، والصواب أن مسها لا ينقض الوضوء، سواء كان عن تلذذ أو عن غير تلذذ، هذا هو الصواب، وأما قوله سبحانه: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ [النساء:43] فالمراد به الجماع: جامعتم النساء، فمس المرأة، إذا مسها يعني لغير شهوة لا ينقض الوضوء، وهكذا لو مسها متلذذاً مس يدها أو قبلها فإنه لا ينقض الوضوء لا ينتقض وضوءه بذلك، قد قالت عائشة رضي الله عنها: إن النبي ﷺ كان يقبلها ثم يصلي ولا يتوضأ.
فالمقصود أن تقبيل المرأة أو مس يدها أو قدمها أو وجهها لا ينقض الوضوء على الصحيح مطلقًا، إلا إذا خرج منه شيء كالمذي انتقض الوضوء، أما ما دام مساً من دون شيء لا يخرج شيء، فالصواب أن هذا المس لا ينقض الوضوء؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ اللهم صل عليه ....... . نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم. 
فتاوى ذات صلة