مقاطعة مرتكب الجريمة

س: مقاطعة مرتكب الجريمة، ما موقف الداعية منها؟ ولا سيما إن كان من الأقارب؟

ج: هذا فيه تفصيل: يشرع هجره ومقاطعته إذا أعلن المنكر وأصر ولم ينفع فيه النصح شرع لقريبه أو جاره هجره، وعدم إجابة دعوته، وعدم السلام عليه، حتى يتوب لله من هذا المنكر، هكذا فعل النبي ﷺ والصحابة لما تخلف كعب بن مالك وصاحباه عن غزوة تبوك بغير عذر شرعي، أمر النبي ﷺ بأن لا يكلموا ويهجروا، فهجروا جميعا حتى تابوا وتاب الله عليهم.
أما إن كان هجر الشخص قد يترتب عليه ما هو أنكر من فعله؛ لأنه ذو شأن في الدولة أو ذو شأن في قبيلته، فيترك هجره ويعامل بالتي هي أحسن ويرفق به؛ حتى لا يترتب على هجره ما هو شر من منكره وما هو أقبح من عمله، والدليل على ذلك: أنه ﷺ لم يعامل رأس المنافقين عبدالله بن أبي بن سلول بمثل ما عامل به الثلاثة، وهم: كعب وصاحباه، بل تلطف به ولم يهجره؛ لأنه رئيس قومه، ويخشى من سجنه وهجره فتنة لجماعته في المدينة، فلهذا كان النبي ﷺ يرفق به حتى مات على نفاقه، نسأل الله العافية.
وهناك مواضع أخرى جرت للرسول ﷺ على بعض الناس لم يهجرهم، بل رفق بهم حتى هداهم الله. فالرفق في الدعوة من ألزم أمورها. وبالله التوفيق[1].

  1. هذه الأسئلة وأجوبتها من برنامج نور على الدرب في الشريط رقم 30. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز: 4/ 226)
فتاوى ذات صلة